الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
وجه الاستدلال: بيع مال الغير ليس هو البيع الذي أذن الله به بقوله: ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ وكذلك بقية العقود (١).
الرد من وجهين:
الأول: إذا أجازه المالك حصل التراضي فصح العقد وإذا لم يجزه لم ينعقد له العقد ولا يلزمه.
الثاني: هذه الآية يستدل بها من يرى صحة تصرف الفضولي.
الدليل الثالث: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (٢).
وجه الاستدلال: ليس لأحد أن يبيح مال أحد أو دمه أو عرضه إلا بالوجه الذي أباحه الله (٣).
الرد: صحة تصرف الفضولي موقوف على الرضا فإذا وجد الرضا كان مباحًا.
الدليل الرابع: عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» (٤).
وجه الاستدلال: تصرف الفضولي على خلاف أمر الشارع فهو مردود (٥).
الرد: هذا هو محل الخلاف.
الدليل الخامس: عن خنساء بنت خِذَام الأنصارية رضي الله عنهما: «أَنَّ أَبَاهَا رضي الله عنه زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ» (٦).
(١) انظر: السيل الجرار (٣/ ٤٩).
(٢) رواه البخاري (٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩).
(٣) انظر: المحلى (٨/ ٤٣٥).
(٤) رواه مسلم (١٧١٨).
(٥) انظر: المحلى (٨/ ٤٣٥).
(٦) رواه البخاري (٥١٣٩).