تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال: الولي لا يملك البضع، فلم يملك الطلاق (١).

الرد من وجوه:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: الأصل أنَّ الطلاق لمن أخذ بالساق ويجوز ان يطلق غيره للحاجة أو الضرورة.

الثاني: يجوز أن يطلق القاضي للحاجة ولا يملك الوطء.

الدليل الرابع: قال عمر رضي الله عنه: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ» (٢).

الرد من وجوه: كالذي قبله.

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة كان عمر رضي الله عنه يكرهها فقال طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ «أطِعْ أبَاكَ» (٣).

وجه الاستدلال: لو جاز طلاق الأب لم يأمر النبي ﷺ ابن عمر رضي الله عنهما بطلاق زوجته ولطلقها عمر رضي الله عنه فإذا لم يصح من الأب فغيره من باب أولى (٤).

الرد: ابن عمر رضي الله عنهما مكلف والكلام في طلاق زوجة غير المكلف.

الدليل السادس: الطلاق طريقه الشهوة فلا يدخل في الولاية (٥).

الرد: تقدم يجوز طلاق من لا تحل له المرأة كالقاضي.

(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٠٩).

(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٨٧) حدثنا وكيع، عن عبد الرحمن بن يزيد المكي، عن سالم، والقاسم، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، قالوا: قال عمر رضي الله عنه: … مرسل.

رواية سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه مرسلة والله أعلم

وعبد الرحمن بن يزيد إن كان ابن جابر فهو ثقة.

(٣) انظر: (ص: ٤٨٥).

(٤) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٠).

(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٢١)، والمهذب مع المجموع (١٧/ ٩).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٥٢٧