تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• القول الأول: للقاضي أن يطلق طلاقًا رجعيًا أو بائنًا:

وهو مذهب الحنابلة (١).

الدليل الأول: القاضي قائم مقام الزوج فملك ما يملكه (٢).

الرد: من وجوه:

الأول: تطليق القاضي تطليق اضطرار والضرورة تقدر بقدرها.

الثاني: إذا كان أرجح القولين أنَّ ما زاد على الطلقة طلاق بدعي فتحرم الزيادة على الطلقة على الزوج وغيره.

الدليل الثاني: القياس على الوكيل (٣).

الرد: الوكيل في الوكالة المطلق لا يملك إلا طلقة واحدة على الصحيح (٤).

• القول الثاني: ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقة:

وهو مذهب المالكية (٥) والشافعية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٩).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾.

وجه الاستدلال: أطلق الله تعالى عزيمة الطلاق فاقتضى ما ينطبق عليه اسم

(١) انظر: الإنصاف (٩/ ١٩٠)، والمغني (٨/ ٥٤٣)، والمبدع (٨/ ٢٩)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).

(٢) انظر: المبدع (٨/ ٢٩)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).

(٣) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).

(٤) انظر: (ص: ٦٢٥).

(٥) انظر: البيان والتحصيل (٤/ ٤٨٣)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٩)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ١٣٤).

(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٤٢٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٤٣٤)، ونهاية المحتاج (٧/ ٨٠).

(٧) انظر: الفروع (٥/ ٤٨٣)، والإنصاف (٩/ ١٩١)، والمبدع (٨/ ٢٩).

(٨) انظر: الاختيارات ص: (٢٧٥).

(٩) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٣٠).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٥٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٥٢٠