تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: يحمل الحديث على حال الاختيار (١).

الدليل الثالث: الحبس مفضٍ إلى زوال ضرر الزوجة (٢).

الرد من وجهين:

الأول: قد يصر الزوج على عدم الطلاق ويرضى بالحبس.

الثاني: الحبس يضر الزوج ولا تنتفع به المرأة.

الدليل الرابع: إذا خير الزوج بين أمرين لم يقم غيره مقامه كاختياره إذا أسلم على أكثر من أربع (٣).

الرد من وجوه:

الأول: في التخيير المستحقة غير معينة، بخلاف الإيلاء.

الثاني: التخيير إذا أسلم الزوج للتشهي ترغيبًا له في الإسلام، بخلاف الإيلاء.

الثالث: المولي ليس مخيرًا بين أمرين؛ لأنَّه يؤمر بالفيئة، فإن لم يفئ أمر بالطلاق (٤).

الدليل الخامس: خير بين أمرين لا مدخل للقاضي في أحدهما، فلم يكن له مدخل في الآخر (٥).

الرد: تقدم.

• القول الثاني: يطلق عليه القاضي:

وهو مذهب المالكية (٦)، وقال به الإمام الشافعي في الجديد (٧)، وهو مذهب

(١) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).

(٢) انظر: المبدع (٨/ ٢٨).

(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، والمبدع (٨/ ٢٨).

(٤) انظر: المبدع (٨/ ٢٨)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).

(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦).

(٦) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤٣٦)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٩٤)، والقوانين الفقهية ص: (١٨١).

(٧) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ٤٥٠)، وحلية العلماء (٣/ ١٧٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٥٥).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٥١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٥١٧