تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد: المراد أنَّه سميع لإيلائه عليم بقصده الإضرار (١).

قال أبو عبد الرحمن: كلا الاستدلالين محتمل فيصعب الجزم بصواب أحدهما دون الآخر والله أعلم.

الدليل الثاني: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (٢).

وجه الاستدلال: الزوج هو الذي عقد النكاح فهو الذي يحله لا انقضاء المدة (٣).

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل الثالث: هذا قول الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ورأي الجمهور غالبًا أقرب للصواب (٤).

الرد: قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم إيقاع الطلاق بمضي المدة.

الجواب: الثابت عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم الوقف ويأتي زيادة بيان في نقاش الدليل الرابع من أدلة القائلين بوقوع الطلاق بمضي المدة.

الدليل الرابع: خير الله تعالى المولي بين أمرين الفيئة أو الطلاق، والتخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات ولو كان في حالتين لكان ترتيبًا ولم يكن تخييرًا (٥).

الدليل الخامس: من خير بين أمرين يجب أن يكون فعلهما إليه ومنعه من الاختيار يبطل التخيير (٦).

الدليل السادس: مدة التربص مقدرة بالشرع ولم يتقدمها فرقة فوجب أن لا تقع بها

(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٤)، والمبسوط (٧/ ٢١)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٧٦)، وأحكام القرآن للشيخ ظفر العثماني (١/ ٤٤٧).

(٢) انظر: (ص: ١٠٥).

(٣) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).

(٤) انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٤/ ٢٤٨)، والحاوي (١٠/ ٣٤٠).

(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤١).

(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤١).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٥٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٥٠٢