تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجماعًا.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

الدليل الثالث: في حديث ابن عمر رضي الله عنهما «لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (١).

الاستدلال من وجهين:

الأول: أمر الله طلاق غير المدخول بها مستقبلة عدتها فإذا طلقها الغائب على هذه الصفة فقد امتثل الأمر.

الثاني: هذه النصوص وغيرها مطلقة فيدخل فيها طلاق الحاضر والغائب.

الدليل الرابع: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها «إنَّ زوجها رضي الله عنه طلقها وهو غائب» (٢).

وجه الاستدلال: فاطمة بنت قيس طلقها زوجها رضي الله عنهما وهو غائب وأقره النبي ﷺ (٣).

الدليل الخامس: الإجماع قال الفاكهاني: فيه [حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه دليل على جواز طلاق الغائب … ولا خلاف في ذلك (٤).

فطلاق الغائب إذا كان سنيًا فهو جائز ولم أقف على قول لأحد من أهل العلم يشترط حضور المرأة أو مواجهتها بالطلاق لصحة الطلاق.

* * *

(١) رواية لمسلم (١٤٧١).

(٢) رواه مسلم (١٤٨٠). والحديث مخرج في حكم طلاق الثلاث.

(٣) انظر: شرح مسلم للنووي (١٠/ ١٥١)، ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (٥/ ٦٩١).

(٤) رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (٥/ ٦٩١).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤٩٢