تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢].

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل السادس: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

وجه الاستدلال: ذكرت اليدُ ويقصد بها الجوارح فإذا قال يدك طالق كأنَّه قال أنت طالق (١).

الرد: المقصود اليد حقيقة (٢).

الجواب: ما يصب الشخص بسبب أعماله التي اقترفها بجوارحه وليست خاصة بجارحة اليد.

الدليل السابع: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (٣).

وجه الاستدلال: ذكر اليد والمقصود أنَّ الشخص يجب عليه أن يؤدي ما أخذه (٤).

(١) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٨)، ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (١٨٩)، وشرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١).

(٢) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٩)، ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (١٨٩).

(٣) رواه الإمام أحمد (١٩٦٤٣)، (١٩٥٨٢)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦) - وقال: «حسن صحيح» - والنسائي في الكبرى (٥٧٨٢)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، ورواته ثقات.

والحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه، والخلاف في سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه مشهور.

وصحح إسناد الحديث الحاكم (٢/ ٤٧)، وقال: «على شرط البخاري»، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٧٥٤): «على شرط البخاري»، ونقل عن ابن طاهر أنَّه قال: «إسناده متصل صحيح»، وضعفه الألباني في الإرواء (١٥١٦) بعنعنة الحسن.

(٤) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٦٠)، وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٨)، ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (١٨٩)، والنكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة (٢/ ٢١١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧٠).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤٥٦