تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول

الشرط السابع: أن يكون الطلاق على كل المرأة

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

الدليل الثاني: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثالث: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢].

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وجه الاستدلال: في هذه النصوص وغيرها الطلاق على المرأة كلها فإذا طلق بعضها لا يقع الطلاق.

الرد: يأتي الرد على هذه الأدلة في مسألة إذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر عنه بجميع البدن

والصحيح عدم اشتراط ذلك وتأتي الأدلة والتفصيل في مسائل هذا الباب.

* * *

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤٥٢