الرد: المقصود به اليد حقيقة (١).
الجواب: ظاهر الحديث خلاف ذلك.
الدليل الثامن: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ».
وجه الاستدلال: ذكر الفرج وأراد به المرأة فمن قال فرجك طالق كأنَّه قال أنت طالق (٢).
الرد: يذكر فقهاء الأحناف الحديث (٣) وليس له أصل (٤).
الدليل التاسع: قال الزمخشري: أجمعوا على أنَّه إذا قال لها رأسك طالق أو وجهك طالق أو بدنك طالق أو روحك طالق أو فرجك طالق فإنَّه يقع الطلاق (٥).
الرد: لا إجماع فخالف الظاهرية.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
ينسب هذا القول لداود الظاهري (٦) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (٧).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢].
(١) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٩).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).
(٣) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٤)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).
(٤) انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (٣٦٣)، وفتح القدير (٣/ ٣٥٩).
(٥) رؤوس المسائل الخلافية ص: (٤١٦).
(٦) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).
(٧) انظر: المحلى (١٠/ ١٨٥).