تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الخامس والثلاثون: إذا لم تكن له زوجة فلا تصرف له فيما لا يملك (١).

الرد: التصرف ووقوع الطلاق بعد الملك.

الدليل السادس والثلاثون: لو قال لله عليَّ طلاق لكان لغوًا فكذلك لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لأنَّه لا يصح تعلقه في الذمة (٢).

الرد: لغو لكونه أراد به القربة والطلاق ليس بقربة بخلاف تعليق الطلاق فلا يقصد به الطاعة.

الدليل السابع والثلاثون: من لا يملك العقد لا يملك الحل فلما لم يملك العصمة لم يملك الطلاق (٣).

الترجيح: الذي يترجح لي عدم وقوع الطلاق قبل النكاح لأنَّ الله رتب الطلاق على النكاح واستدل بذلك أعلم الأمة ابن عباس رضي الله عنهما والأصل عدم صحة تقديم الشيء على سببه. والله أعلم.

* * *

(١) انظر: عارضة الأحوذي (٥/ ١٤٩)

(٢) انظر: عارضة الأحوذي (٥/ ١٥٠)

(٣) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: (١٣٣).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤٢٤