تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الملك كالإقالة (١).

الرد: الذي تقدم اللفظ والطلاق مشروط بالنكاح.

الجواب: تقدم.

الدليل الثاني والثلاثون: الفرقة في النكاح لا تصح بلفظ متقدم كالفسخ (٢).

الرد: هذا موطن الخلاف.

الجواب: تقدم عدم صحة تقديم الشيء على سببه.

الدليل الثالث والثلاثون: الطلاق يستدعي أهلية المطلق وملكه للمطلقة وقبل الأهلية لا يصح التعليق مضافًا إلى حالة الأهلية كالصبي يقول لامرأته: إذا بلغت فأنت طالق، فكذلك قبل ملك المحل لا يصح مضافا للملك (٣).

الرد: المنع لعدم الأهلية من الصبي بخلاف المكلف إذا علق الطلاق على النكاح فهو أهل ويقع الطلاق بعد الملك فيصادف محلًا قابلًا للطلاق.

الجواب: ليس أهلًا للطلاق حينما تلفظ به فلو نجزه لم يقع بالإجماع.

الدليل الرابع والثلاثون: لا يتصور طلاق بلا عقد نكاح (٤) جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال: «مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: كَمْ أَصْدَقَهَا؟، قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَمْ يَتَزَوَّجْهَا بَعْدُ، فَكَيْفَ يُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: فَكَيْفَ يُطَلِّقُ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْهُ؟» (٥).

الرد: الذي يتصور هو لفظ الطلاق أما وقوع الطلاق فلا يكون إلا بعد النكاح.

الجواب: تقدم.

(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٩).

(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٩).

(٣) انظر: المبسوط (٦/ ١١٤).

(٤) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ١٥).

(٥) رواه سعيد بن منصور (١٠٣٧) (١/ ٢٩٣) حدثنا هشيم، أنا محمد بن خالد، حدثني عدي بن كعب، قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فذكره إسناده ضعيف. في إسناده محمد بن خالد القرشي

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤٢٣