تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من قبل الرأي فله حكم الرفع.

المرفوع: رواه:

[١] معاذ بن هشام واضطرب فيه فرواه:

١: الإمام أحمد (١٥٨٦٧) حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن الحسن عن أبي رافع رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

٢: البزار (٩٥٩٨) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ويأتي عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع رضي الله عنه.

معاذ بن هشام الدستوائي روايته في الستة وفي حفظه شيء قال: ابن عدي لمعاذ عن أبيه عن قتادة حديث كثير وله عن غير أبيه أحاديث صالحة وهو ربما يغلط في الشيء بعد الشيء وأرجو أنَّه صدوق وذكره ابن حبان في الثقات.

فاضطرب معاذ بن هشام في الحديث المرفوع فتارة يرويه عن قتادة، عن الحسن بن علي بن أبي رافع، عن أبي رافع رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وتارة يسقط قتادة فيرويه عن الحسن عن أبي رافع رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وتارة يرويه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع رضي الله عنه.

وخالفه طاوس وقتادة وهمام فوقفوه على أبي هريرة رضي الله عنه وروايتهم أرجح والله أعلم ولها حكم الرفع.

وصحح إسناد الحديث ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ١٣٠)، والبيهقي في الاعتقاد ص: (١٨٥)، وصحح الحديث الضياء المقدسي في المختارة (١٤٥٥)، والألباني في الصحيحة (١٤٣٣).

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢/ ٦٥٤): حديث أبي هريرة رضي الله عنه إسناده صحيح متصل ورواية معمر له عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا لا تضره فإنَّا إن سلكنا طريق الفقهاء والأصوليين في الأخذ بالزيادة من الثقة فظاهر وإن سلكنا طريق الترجيح وهي طريقة المحدثين فليس من رفعه بدون من وقفه في الحفظ والإتقان .... غاية ما يقدر فيه أنَّه موقوف على الصحابي ومثل هذا لا يقدم عليه الصحابي بالرأي والاجتهاد بل يجزم بأنَّ ذلك توقيف لا عن رأي.

وتوبع معاذ بن هشام على رفعه فرواه:

[٢] ابن أبي عاصم في السنة (٤٠٤) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن أبي رافع رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ يُدْلِي عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحُجَّةٍ وَعُذْرٍ: رَجُلٌ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ، وَرَجُلٌ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ هَرَمًا، وَرَجُلٌ أَصَمُّ أَبْكَمُ، وَرَجُلٌ مَعْتُوهٌ. فَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا فَيَقُولُ: =

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ١٦٦