. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فالأثر مضطرب من جهة السند فروي عن ثور بن زيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروي عن أيوب، عن عكرمة، أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروي عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
٤: الدارقطني (٣/ ١٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٣)، والحاكم (٤/ ٣٧٤) يروونه بأسانيدهم عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنهما فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم متكئ معه في المسجد فقلت: إنَّ خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: هُمْ هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: نَرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ …» إسناده ضعيف في إسناده أسامة بن زيد الليثي قال الحافظ صدوق يهم ووبرة الكلبي وقيل ابن وبرة له ترجمة في تاريخ دمشق ولم أقف على من وثقه ومثله تقبل روايته لو كان هو علة الأثر والله أعلم.
وضعف الأثر ابن حزم في الإحكام (٧/ ٤٥٣)، والألباني في الإرواء (٢٣٧٨)، وقال ابن وبرة أو وبرة لم أجد من وثقه.
٥: الإمام أحمد أحكام أهل الملل والردة من الجامع ص: (٤٨٤) حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب بن محارب بن دثار، أنَّ أناسًا شربوا بالشام الخمر، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ فقالوا: نعم، يقول الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه فكتب إليه: إِنْ أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا نَهَارًا فَلا تَنْتَظِرْ بِهِمُ اللَّيْلَ، وَإِنْ أَتَاكَ لَيْلًا فَلا تَنْتَظِرْ بِهِمْ نَهَارًا حَتَّى تَبْعَثَ بِهِمْ إِلَيَّ؛ لِئَلَّا يَفْتِنُوا عِبَادَ اللَّهِ. قَالَ: فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى عُمَرَ، رضي الله عنه فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ، قَالَ: أَشَرِبْتُمُ الْخَمْرَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَتَلا عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠] قَالُوا: اقْرَأِ الَّتِي بَعْدَهَا ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ فَشَاوَرَ فِيهِمُ النَّاسَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: مَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَرَى أَنَّهُمْ قَدْ شَرَعُوا فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذِنِ اللَّهُ بِهِ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَلالٌ فَاقْتُلْهُمْ، قَدْ أَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَرَامٌ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، فَقَدِ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ بَحَدِّ مَا يَفْتَرِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. قَالَ: فَجَلَدَهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ. مرسل رواته ثقات.
عطاء بن السائب مختلط لكن رواية الحمادين عنه قبل الاختلاط ورواية محارب عن عمر رضي الله عنه مرسلة والله أعلم.
ورواه ابن حزم بإسناده في المحلى (١١/ ٢٨٧)، والإحكام (٧/ ٤٥٣)، وأعله بالإرسال.
٦: ابن حزم في الإحكام (٧/ ٤٥١) حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر نا =