(33) لأن الأصل في شراء البيوت والدور الاكتفاء برؤية ظواهرها، ولا يشترط رؤية أساس البناء. روضة الطالبين 3/ 371، مغني المحتاج 2/ 20، البحر الرائق 6/ 31، بدائع الصنائع 5/ 294.
(34) وما كان من استغلال للمبيع فهو مقابل الضمان، ولا يعطي المشتري المالك في مقابل ذلك شيئاً؛ قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافاً. المغني 6/ 226، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان). رواه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في من يشتري عبداً فيستغله ثم يجد به عيباً، وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، ورواه أبو داود في البيوع، باب في من اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً.
(35) وللمشتري عند مالك وأحمد وإسحاق وطائفة الخيار بين أن يمسك أو يرد المبيع ويأخذ الثمن كاملاً أو يمسك ويأخذ أرش العيب، وعند الحنفية والشافعية ليس له إلا الإمساك أو الرد وأخذ الثمن. بداية المجتهد 3/ 1252، المغني 6/ 229، الهداية شرح البداية مع نص الراية 4/ 25، البيان للعمراني 5/ 278.
(36) الأولى: يبرأ من كل عيب، وهو مذهب الحنفية، والثانية: يبرأ من كل عيب لم يعلمه وهو مذهب مالك، والثالثة: لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب. المغني 6/ 265، البيان 5/ 325، الهداية شرح البداية مع نصب الراية 4/ 30، بداية المجتهد 3/ 1262.
(37) المغني 7/ 435.
(38) مواهب الجليل 5/ 312، المغني 7/ 436، بداية المجتهد 2/ 1403، الكافي 2/ 232، المهذب 1/ 376، الوسيط 4/ 72.
(39) بداية المبتدئ 1/ 207، البحر الرائق 8/ 143.
(40) المغني 5/ 180، وانظر: المهذب 1/ 377، البحر الرائق 6/ 198، الهداية 4/ 35.
(41) الهداية 4/ 35، البحر الرائق 8/ 157.