شقق التمليك أحكام وضوابط
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- د. صالح بن علي الشمراني
- القسم
- الفقه العام
- المحقق
- عبد الرحمن بن صالح الأطرم.
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٤٤
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- شقق التمليك أحكام وضوابطص١
- تنبيهاتص٣
- بداية البحثص٦
- المسألة الأولى: إذا تقرر أن الهواء تابع للقرار في الملك فكل تصرف من الجار يؤدي إلى إشغال هواء أرض جاره يلزمه إزالته، مثاله: لو كانت له شجرة انتشرت أغصانها فوق ملك جاره، فللجار أن يطالبه بإزالة ما انتشر فوق ملكه؛ لأن الهواء تابع للقرار، ولأنه ليس له الانتفاع بأرض جاره بغير إذنه فكذلك هواء أرض جاره.ص٩
- المسألة الثانية: إذا اختلف ارتفاع سطحيهما وكان إشراف الجار يضر بجاره فهل يجبر الأعلى على وضع سترة؟ قولان للعلماء:ص٩
- المسألة الأولى: أن من بناه يجوز له التصرف فيه على وجه لا يلحق الضرر بجاره كما تقدم، وله هدمه إن أراد؛ لأنه ملكه خاصة.ص١٠
- المسألة الثانية: إذا ما انهدم فهل للشريك أن يجبر شريكه على بنائه؟ قولان للعلماء هما روايتانص١٠
- المسألة الثالثة: إن أراد شريكه بناءه لم يمنعه شريكه؛ لأنه يعيد ما كان مؤسساً في مشترك، ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما يشاء، وينقضه إذا شاء، وليس للآخر أن يقول لا تنقضه لأغرم حصتي من القيمة (19).ص١١
- المسألة الرابعة: متى ما أراد الشريك الانتفاع به دفع نصف قيمته وانتفع، ويجبر الباني على أخذها أو إزالة بنائه ليبني معه؛ لأن القرار مشترك بينهما فلم يجز أن يسقط حق شريكه (20).ص١١
- المسألة الأولى: إذا كان بينهما في البناء والقرار فهما شريكان فيه، ولكل واحد منهما حق الانتفاع والتصرف على وجه لا يضر بالشريك أو يفسد الجدار، كالدق الذي يهز الحيطان ونحو ذلك (21).ص١١
- المسألة الثانية: لكل واحد الإفادة منه في تمديد أسلاك الكهرباء ومواسير المياه ونحوها بالشرط المتقدم.ص١١
- المسألة الثالثة: إن هدمه أحدهما فله حالتان:ص١٢
- المسألة الرابعة: إن انهدم بنفسه فاتفقا على بنائه ويكون بينهما نصفين جاز (24)، وإن أراد أحدهما بناءه لم يكن له البناء إلا في ملكه خاصة؛ لأنه لا يملك التصرف في ملك جاره المختص به، قال ابن قدامة: لا أعلم في هذا خلافاً (25).ص١٢
- المسألة الخامسة: إذا انهدم أو تلف ولم تمكن قسمة عرصته فطالب أحدهما الآخر ببنائه معه فهل يجبر عليه؟ قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد (27):ص١٢
- المسألة الأولى: هل يصح أن تتعدد الأيدي في البناء الواحد فيملك أحدهم السفل ويملك الآخر العلو؟ص١٣
- المسألة الثانية: نسبة الوحدة العقارية من أرض البناء وسمائه، ونسبة الغنم في الاختصاصات (كالقروض وقيمة نزع الملكية)، والغرم في الضمانات والخدمات (كالماء والصرف الصحي).ص١٧
- المسألة الثالثة: لو عثر على ركاز، أو كنز، أو حُفِرَ بئرُ ماء، أو كُشِفَ عن معدن أو نفط في أرض البنيان أو في فنائها فمن يملكه؟ هل هو لصاحب الدور الأرضي؟ أم للجميع؟ وهل للمؤسس شيء منه.ص٢٤
- المسألة الرابعة: ضمان الحيطان والسقف الذي بين الوحدتين (الشقتين):ص٢٦
- المسألة الخامسة: حدود التصرف والتعديل في البناء، وفيها مباحث:ص٢٨
- المسألة السادسة: ضمان العمر الافتراضي للبناء:ص٣٣
- المسألة السابعة: حق الشفعة بين ملاك الشقق:ص٣٦
- المسألة الثامنة: جمعية الملاك:ص٣٨