القرابة، وإن كثرت فنحن لا نريدها، ولا نريد التامة التي هي الخصوصات بل الناقصة التي هي المشتركات، وهي مطلق القرابة ومطلق النكاح ومطلق الولاء
والدليل على حصر غير التامة في هذه الثلاث أن الأمر العام بين جميع الأسباب التامة إما أن يمكن إبطاله أو لا فإن أمكن فهو النكاح؛ لأنه يبطل بالطلاق وإن لم يمكن إبطاله فإما أن يقتضي التوارث من الجانبين غالبا أو لا فإن اقتضى التوارث من الجانبين غالبا فهو القرابة، وإن لم يقتضه إلا من أحد الجانبين فهو الولاء؛ لأنه يرث
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧