تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسوء الخاتمة فهو منهي عنه ويأثم قائله، وإن لم يكفر بذلك.

واستشكل بعض العلماء الفرق بين السجود للشجرة والسجود للوالد في أن الأول كفر دون الثاني، وإن كان الساجد في الحالتين معتقدا ما يجب لله تعالى، وما يستحيل، وما يجوز عليه، وإنما أراد التشريك في السجود وهو يعتقد بذلك التقرب إلى الله تعالى كما يعتقده الساجد للوالد وقد قالت عبدة الأوثان ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ [الزمر: 3]

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٤ · ص ١٢٠