عتاب بن أسيد أميرا على مكة أمره أن ينهاهم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وبالقياس على الطعام (والجواب عن الأول والثاني) أن هذه الأحاديث المراد بها نهيه - عليه السلام - عن بيع ما ليس عندك فينهى الإنسان عن بيع ملك غيره ويضمن تخليصه؛ لأنه غرر ودليله قوله - عليه السلام - «الخراج بالضمان والغلة للمشتري» ، فيكون الضمان منه فما باع إلا مضمونا فما يتناول الحديث محل النزاع (وعن الثالث) الفرق بأن الطعام أشرف من غيره لكونه سبب قيام البنية وعماد الحياة، فشدد الشرع على عاداته في تكثير الشروط فيما عظم شرفه كاشتراط الولي والصداق في عقد النكاح دون عقد البيع وشرط في القضاء ما لم يشترطه في منصب الشهادة، ثم يتأكد ما ذكرناه بمفهوم نهيه - عليه السلام - عن بيع الطعام حتى يستوفي
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٣ · ص ٢٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي