تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كأرطال الزيت من خابية واحدة وأقفزة القمح من صبرة واحدة لا يتعلق بخصوصياتها غرض، بل كل قفيز منها يسد مسد الآخر عند العقلاء ومع ذلك فلو باعه قفيزا من أقفزة كيلت من صبرة واحدة أو رطلا من أرطال زيت من جرة واحدة وجعله مورد العقد وعينه لم يكن له إبداله بغيره، بل يتعين بالتعيين مع عدم الغرض فكذلك النقدان

(والجواب عن الأول) أن الفلس نادر والنادر ملحق بالغالب في الشرع

(وعن الثاني) أن الدين إنما تعين ولم يجز أن ينقله إلى ذمة أخرى؛ لأن الذمم تختلف باللدد وقرب الإعسار فلذلك تعين الدين، ولو حصل في النقدين اختلاف لتعينت أيضا اتفاقا وإنما الكلام عند عدم الاختلاف

(وعن الثالث) أن السلع وإن كانت ذوات أمثال فإنها مقاصد والنقدان وسيلتان لتحصيل المثمنات، والمقاصد

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٣ · ص ٢٥٦