تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشخصات صورتان

(الصورة الأولى) النقود إذا شخصت وتعينت للجنس هل تتعين أم لا ثلاثة أقوال

(أحدهما) تتعين بالشخص على قاعدة المشخصات، وقاله الشافعي وابن حنبل

(وثانيها) أنها لا تتعين وهو مشهور مذهب مالك، وقاله أبو حنيفة - رضي الله عنهم أجمعين -

(وثالثها) تتعين إن شاء بائعها؛ لأنه أملك بها ولا مشيئة لقابضها فإن اختص النقد بصفة نحو الحلي أو رواج السكة ونحوهما تعينت اتفاقا احتج الشافعي - رضي الله عنه - بأمور

(أحدها) أن غرضه متعلق بها عند الفلس، والنقد المعين آكد من الذي في الذمة لتشخصه فإذا تعين النقدان في الذمة وجب أن يتعينا إذا شخصا بطريق الأولى

(وثانيها) أن الدين يتعين فلا يجوز نقله إلى ذمة أخرى فوجب أن يتعين النقدان بالقياس على الدين

(وثالثها) أن ذوات الأمثال

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٣ · ص ٢٥٥