تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالحدود المختلفة، وحجة مالك - رحمه الله - أن المعتبر هو الترفه وهو مشترك بينهما فالموجب واحد.

وموجب الجميع واحد وهو الفدية فتتداخل كحدود شرب الخمر المختلفة الأنواع وفي الجلاب إن احتاج إلى قميص فلبسه، ثم احتاج إلى سراويل فلبسه فكفارة واحدة لحصول الستر من القميص لجميع الجسد، وإن احتاج إلى سراويل، ثم إلى قميص ففديتان؛ لأنه استفاد بالقميص من الستر ما لم يستفده من السراويل فهذا تحقيق الفرق بين ما يتداخل في الحج وما لا يتداخل

(الفرق الثالث عشر والمائة بين قاعدة التفضيل بين المعلومات)

وهي عشرون قاعدة

(القاعدة الأولى) تفضيل المعلوم على غيره بذاته دون سبب يعرض له يوجب التفضيل له على غيره، وله مثل: أحدها الواجب لذاته المستغني في وجوده عن غيره كذات الله سبحانه وتعالى وصفاته المعنوية السبعة

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٢ · ص ٢١١