تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلأن الجلوس الأول يستحب فيه التخفيف بخلاف القيام وقد كان يقول ينتظرهم جالسا لتدرك الطائفة الثانية أول الركعة الثانية وإذا فرعنا على الأول ففي الجواهر يخير بين أن يدعو أو يسكت ما بينه وبين إحرام الثانية وألا يقرأ لان قراءته بالحمد وحده فلو كان انتظاره في الثانية كما في الصبح أو صلاة السفر خير بين السكوت والدعاء والقراءة التي لا تتم حتى تدركها الطائفة الثانية قال سند فلو ركع قبل أن يأتوه لأجزأه لأن صلاة الخوف رخصة فله تركها ولا تبطل صلاة الطائفة الاولى وان وقع الخلاف في كونه صلى صلاة أمن وصلوا صلاة خوف لمفارقتهم قبل المخالفة قال والطائفة الأولى يصلون بعد مفارقته أفذاذا فلو أمهم أحدهم قال ابن حبيب صلاتهم فاسدة بخلاف من أمهم وهو على ما مر في المسبوق فإن فات بعض الطائفة الأولى الركعة الأولى من المغرب فلا تقضى الركعة إلا بعد سلام الإمام وتقف حتى يفرغ قاله ابن القاسم لأنه لم يعقد معه نصف الصلاة والمخالفة إنما شرعت بعد ذلك ورجع سحنون إلى هذا بعد قوله لا ينتظره لأنه من الطائفة الأولى وركعتا الإمام في حكم صلاة تامة بالنسبة إليهم وقال مالك وجميع أصحابه و (ش) وابن حنبل يثبت الإمام حتى يتموا صلاتهم إلا أشهب قال ينصرفون إلى وجه العدو وهم في الصلاة وتأتي الثانية فيصلي بها بقية الصلاة وترجع إلى العدو وهم في الصلاة ثم تأتي الأولى إلى موضع الإمام فتتم صلاتها منفردة ثم تنصرف إلى العدو وتأتي الأخرى إلى موضع الإمام فيتم وقاله (ح) وهو في أبي داود عنه عليه السلام قال

الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٢ · ص ٤٣٩