(الباب العشرون في صلاة الخوف)
قال سند وهي عندنا رخصة لا سنة ويجوز فعل الثلاثة لها خلافا ش محتجا بأن أقل الطائفة ثلاثة والقرآن دل على طائفتين وجوابه أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له والعلة موجودة في الثلاثة فيحرس واحد ويصلي اثنان والقتال ثلاثة واجب كقتال أهل الشرك والبغي ومن يريد الدم على الخلاف ومباح كمريد المال وحرام كقتال الإمام العادل والحرابة فالواجب والمباح سواء في هذه الرخصة ولا يترخص في الحرام وفي الجواهر في جواز إقامتها في اتباع الكفار منهزمين أقوال ثالثها التفرقة بين خوف عودتهم وأمنها والمشهور استواء المسافرين والمقيمين في رخصتها لضرورة الاحتراس من العدو في الحالتين وقال ابن الماجشون لا يقيمها الحضري لأنه عليه السلام يوم الخندق أخر الصلاة ولم يصل صلاة الخوف وكان في غزواته يصليها جوابه أن آية الخوف إنما نزلت بعد ذلك وضابطها أن الخوف المبيح إذا حصل قسم الإمام الناس طائفتين إحداهما تحرس والأخرى يصلي بها شطر الصلاة إن كانت رباعية في الحضر أو ثنائية في السفر وفي الصبح والثلاثية في