تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المغرب على ما يأتي بيانه قال المازري ويجوز أن يصلي البعض بإمام والبعض الآخر أفذاذا وأخذ الباجي من هذا جواز طائفتين بإمامين لأنه إذا جاز أن يخالف الإمام فيصلي ومنه جاز أن يجمع والأصل فيها قوله تعالى ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾ الآية وفي القبس صلاها عليه السلام أربعة وعشرين مرة

فروع سبعة

الأول في الكتاب يصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين ويتشهد ويتمون لأنفسهم وهو قائم لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف فلو صلى بالاولى ركعة لاحتاجت الثانية الى ثلاث تشهدات ولأن الأصل في هذه الرخصة التشطير بين الطائفتين فكانت الأولى أولى بتكميل الركعة الوسطى لسبقها ولأنها أعطيت حكم الركعة الأولى لا الثانية بدليل القراءة والجهر قال ويصلي بالثانية ركعة ويسلم ويقضون بالحمد وسورة قال سند فلو صلى المغرب بكل طائفة ركعة جهلا أو عمدا قال سحنون بطلت صلاته وصلاتهم لتركه سنتها وقال ابن حبيب تصح لأن طول القيام مشروع وإذا قلنا تصح قال ابن حبيب تبطل صلاة الأولى لمفارقتها الإمام في غير موضع المفارقة وتصح صلاة الثانية والثالثة لمفارقتهم في موضع المفارقة وفي الجواهر إذا صححنا صلاة الأخيرة فيجتمع عليها البناء والقضاء فتبدأ بالبناء عند ابن القاسم وبالقضاء عند أشهب وأما انتظاره قائما إذا صلى بالاولى ركعتين

الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٢ · ص ٤٣٨