تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتخلفون وروي عنه يتخلفون لإذن عثمان رضي الله عنه لأهل العوالي ولما في انتظارهم رجوعهم من المشقة قال المازري قال مالك ليس على الشيخ الفاني ولا المريض جمعة قال اللخمي الذين تسقط عنهم الجمعة إذا حضروها ثلاثة أقسام قسم تجب عليهم وبهم على غيرهم وهم أرباب الأعذار الرجال الأحرار فتكمل بهم الجملة وقسم لا تجب عليهم ولا بهم وهم الصبيان وقسم لا تجب عليهم وقال ابن القاسم وسحنون لا تجب بهم على غيرهم خلافا لأشهب وهم المسافرون والعبيد ونقل أبو الطاهر قولا بعدم إجزائها للمسافرين

فروع ثلاثة

الأول في الكتاب إسقاطها عمن بعرفة ومنى وعلل بأن الحال في تلك المواطن مسافر واهلها نزر يسير ولا تعقد بهم الجمعة وناظر أبو يوسف مالكا عند الرشيد فقال صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة ركعتين والجمعة ركعتان فقال مالك هل جهر أم أسر فسكت أبو يوسف الثاني يجوز إنشاء عذر السفر إجماعا قال سند وروى ابن القاسم كراهته قبل الزوال وقاله (ش) وابن حنبل إلا أن يكون جهادا وروي عن مالك لا بأس به وقاله (ح) ويحرم بعد الزوال عند مالك و (ش) وقال ابن

الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٢ · ص ٣٥٦