تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشككنا في السبق المبرئ فتبقى مشغولة وإذا حكمنا بالفساد وسبقت احداهما أو جهل سبقهما أعادوا جميعا أربعا لقطعنا بتأدي الجمعة فلا يجزئ احدا بعد ذلك جمعة إن علمت المقارنة وإن جهل الحال فالأحوط يصلون جمعة ويعيدون ظهرا أفذاذا

الفصل الثالث في مسقطاتها

وهي ثلاثة التغرير بالنفس أو العرض أو المال واختلف في خروج العروس قال سند قال مالك لا يتخلف عن الجمعة والجماعات وقيل يتخلف قال ابن رشد وهي جهالة عظيمة كما قال مالك وغلطة غير خافية وقال مالك يتخلف لتمريض من يتعلق به وتجهيز جنازته وخوف الغريم مع الإعسار والمطر العظيم وقال ابن حبيب يتخلف الأعمى إذا لم يجد من يقوده بخلاف المجذم وليس للسلطان منعه في الجمعة خاصة ولا يخالط الناس في بقية الصلوات وقال ابن سحنون لا يخالطوهم في الجمعة ولا تسقط بشدة الحر والبرد ولا بصلاة العيد إذا كانا في يوم خلافا لابن حنبل محتجا بما في أبي داود أنه عليه السلام قال قد اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون لنا آية وجوب السعي ولأنه عمل الانصار في سائر الأقطار وأما الخارج عن المصر ففي الكتاب لا

الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٢ · ص ٣٥٥