تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(سنن ابن ماجة)

2433 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاث مائة درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال فأعطها فإنها محقة.

تحقيق الألباني:

صحيح أحكام الجنائز ص (15)

صحيح وضعيف سنن ابن ماجة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح وضعيف سنن ابن ماجةج ٥ · ص ٤٣٣