تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(سنن ابن ماجة)

2432 حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحق الهنائي قال سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.

تحقيق الألباني:

ضعيف، الإرواء (1400) ، المشكاة (2831) ، أحاديث البيوع، الضعيفة (1162)

صحيح وضعيف سنن ابن ماجة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح وضعيف سنن ابن ماجةج ٥ · ص ٤٣٢