تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(سنن ابن ماجة)

2366 حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا معمر بن سليمان ح وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه.

تحقيق الألباني:

حسن، الإرواء (2669) ، المشكاة (3782 / التحقيق الثاني)

صحيح وضعيف سنن ابن ماجة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح وضعيف سنن ابن ماجةج ٥ · ص ٣٦٦