تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ: "إِلَّا آلَ فُلَانٍ" 1. [21:2]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِحَظْرِ هَذَا الْفِعْلِ عَلَى الإطلاق

3146 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حَيْثُ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ فَقُلْنَ1: يَا رَسُولَ اللَّهِ إن نساء أسعدننا في

1 إسناده صحيح على شرطهم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحفصة: هي بنت سيرين أم هذيل الأنصارية.

وأخرجه ابن أبي شيبة "3/389"، وأحمد "6/407"، ومسلم "936" "33" في الجنائز: باب التشديد في النياحة، والطبراني "25/136"، والحاكم "1/383"، والبيهقي "4/62" من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: بل خرجه مسلم بلفظ الحاكم.

وأخرجه أحمد "6/408" من طريق عبد الواحد بن زياد، والطبراني "25/1135" من طريق زهير، كلاهما عن عاصم، به.

وأخرجه البخاري "4892" في التفسير: باب ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ الممتحنة: من الآية12"، و"7215" في الأحكام: باب بيعة النساء، والطبراني "25/133"، والبيهقي "4/62" من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة به.

وأخرجه أحمد "6/408"، والنسائي "7/148-149" في البيعة: باب بيعة النساء، وابن جرير الطبري في "تفسيره" "28/79" من طرق عن محمد بن سيرين، عن أم عطية بنحوه.

1 في الأصل: "فقلت"، والمثبت من "التقاسيم" "2/112".

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٧ · ص ٤١٥