تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ فِي النِّيَاحَةِ وَنَحْوِهَا

3141 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أهل الإسلام: النياحة والاستسقاء بالأنواء والتعاير" 1.

1 إسناده صحيح. عبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري القرشي، وهو صدوق من رجال مسلم، وأخطأ الشيخ ناصر الألباني في "صحيحه" "1801" فاستظهر أنه أبو شببة الواسطي الضعيف، فضعف إسناده بسبب ذلك.

وأخرجه أحمد "2/262" من طريق ربعي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" "2/488" ونسبه إلى ابن جرير بلفظ: "ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركها الناس: الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستمطار بالنجوم".

وأخرجه ابن أبي شيبة "390"، وأحمد "2/496"، والبخاري في "الأدب المفرد" "395"، ومسلم "67" في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، وابن الجارود "515"، والبيهقي "4/63" من طريق عجلان وأبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: "اثنتان في....=

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٧ · ص ٤١٠