تخطَّ إلى المحتوى

فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

3057 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

عَنْ أَبِيهِ1: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ إِلَى جَنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا قَامَ فَصَلَّى وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا قَالَ لِأَهْلِهَا: "شَأْنُكُمْ بِهَا", وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا2. [4:5]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَرْكُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ وَصَفْنَا نَعَتَهُ كَانَ ذَلِكَ قَصْدَ التَّأْدِيبِ منه صلى الله عليه وسلم لأمته كي لا يرتكبوا مثل

1 من قوله: "قال عبد الله" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "الموارد" "750".

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد "5/299" عن يعقوب بن إبراهيم، و"300" عن أبي النضر، كلاهما عن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم "1/364" من طريقين عن إبراهيم بن سعد، به. ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/3-4" وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.