تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقْعُدَ الْمَرْءُ إِذَا تَبِعَ الْجَنَازَةَ إِلَى أَنْ تُوضَعَ

3104 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عبيدة بن حميد عن سهل بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا تَبِعَ أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ" 1. [49:3]

1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. عبد الله بن عمر: هو محمد بن أبان القرشي الأموي.

وأخرجه عبد الرزاق "6327"، وأحمد "3/25"، والطيالسي "2190"، والبخاري "1310" في الجنائز: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، ومسلم "959" "77" في الجنائز: باب القيام للجنازة، الترمذي "1043" في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، وابن أبي شيبة "3/308-309"، والطحاوي "1/487"، والبيهقي "4/26" من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي سعد الخدري.

وأخرجه أحمد "3/37" و"48"، ومسلم "959" "76"، والطيالسي "2184"، والطحاوي "1/487"، والحاكم "1/356"، والبيهقي "4/26" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه النسائي "4/44" من طريق ابن عجلان عن سعيد، عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه أبو داود "3173" في الجنائز: باب القيام للجنازة، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه.

وأخرجه ابن أبي شيبة "3/310"، والبخاري "1309" في الجنائز: باب متى يقعد إذا قام للجنازة، والبيهقي "4/26" من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه، فأخذ بيد مروان، فقال: قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٧ · ص ٣٧٢