تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ مات له ابنتان وقد أحسن صحبتها فِي حَيَاتِهِ

2945 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فِطْرٍ عن شرحبيل بن سعد

عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أدخلتاه الجنة" 1.

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ لَهُ ابْنَانِ فَاحْتَسَبَهُمَا

2946 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عن بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ" قَالَ: قُلْنَا:يَا رَسُولَ اللَّهِ وَابْنَانِ؟ قَالَ: "وَابْنَانِ" قَالَ مَحْمُودٌ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي لأراكم لو قلتم: واحدا لقال: واحدا

= باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد "3/72"، والبخاري "101" في العلم، و "1249" في الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ومسلم "2634"، والبغوي في "شرح السنة" "1546" من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البخار ي "7310" في الاعتصام: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء، ومسلم "2633"، والبيهقي "4/67" من طرق عن أبي عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، به.

وأخرجه البخاري "102"، ومسلم "2634" من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة.

وعلقه البخاري "1250" من طريق شريك، عن ابن الأصبهاني، عن أبي صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة.

1 إسناده ضعيف، وهو حديث حسن بشواهده شرحبيل بن سعد ضعّفه غير واحد من الأئمة، لكن يعتبر بحديثه كما قال الدارقطني. وجرير. هو ابن عبد الحميد، وفطر: هو ابن خليفة المخزومي.

وهو مسند أبي يعلى برقم "2571".

وأخرجه ابن أبي شيبة "8/551"، وأحمد "1/235-236"، والبخاري في "الأدب المفرد" "77"، وابن ماجه "3670" في الأدب: باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، والحاكم "4/178" من طرق عن فطر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٧ · ص ٢٠٧