. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ مات له ابنتان وقد أحسن صحبتها فِي حَيَاتِهِ
2945 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فِطْرٍ عن شرحبيل بن سعد
عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أدخلتاه الجنة" 1.
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ لَهُ ابْنَانِ فَاحْتَسَبَهُمَا
2946 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عن بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ" قَالَ: قُلْنَا:يَا رَسُولَ اللَّهِ وَابْنَانِ؟ قَالَ: "وَابْنَانِ" قَالَ مَحْمُودٌ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي لأراكم لو قلتم: واحدا لقال: واحدا
= باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "3/72"، والبخاري "101" في العلم، و "1249" في الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ومسلم "2634"، والبغوي في "شرح السنة" "1546" من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه البخار ي "7310" في الاعتصام: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء، ومسلم "2633"، والبيهقي "4/67" من طرق عن أبي عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، به.
وأخرجه البخاري "102"، ومسلم "2634" من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة.
وعلقه البخاري "1250" من طريق شريك، عن ابن الأصبهاني، عن أبي صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة.
1 إسناده ضعيف، وهو حديث حسن بشواهده شرحبيل بن سعد ضعّفه غير واحد من الأئمة، لكن يعتبر بحديثه كما قال الدارقطني. وجرير. هو ابن عبد الحميد، وفطر: هو ابن خليفة المخزومي.
وهو مسند أبي يعلى برقم "2571".
وأخرجه ابن أبي شيبة "8/551"، وأحمد "1/235-236"، والبخاري في "الأدب المفرد" "77"، وابن ماجه "3670" في الأدب: باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، والحاكم "4/178" من طرق عن فطر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=