قال: حدثتني إحدى نسوة النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية، صار المجموع كم؟ الكلب العقول والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية؟ ست، قال: وفي الصلاة أيضا، تقتل هذه الأشياء والمسلم يصلي، يقتلها وهو يصلي، وجاء الأمر بقتل الحية والعقرب، جاء الأمر: ((اقتلوا الحية والعقرب في الصلاة)).
طالب:. . . . . . . . .
إيه يتحرك بس لا ينصرف عن جهة القبلة ولا يكثر الحركة، ومن أهل العلم من يقول: له أن يقتلها ولو انصرف عن جهة القبلة ولو كثرة الحركة، هذا عمل مأذون به، هذا عمل مأذون به لا أثر له في الصلاة، لكن ينبغي أن يحتاط للصلاة، يعني ركن من أركان الإسلام، بل الركن الأعظم بعد الشهادتين، ينبغي أن يحتاط لها، فإن انصرف عن وجهة القبلة يستأنف، والقتل لا بد منه.
طالب: لأنها قد تأتي من الخلف، الحية بالذات؟
على كل حال إذا جاءت من الخلف ينصرف ويقتلها ويستأنف صلاته.
طالب: فروخ
....
أعجمي، أعجمي، فروخ أعجمي.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)).
ثم قال: وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي: نافع قال عبد الله: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)).