تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طالب:. . . . . . . . .

أنه بلا شك يعود إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أمر، الآمر هو النبي -عليه الصلاة والسلام- بلا إشكال، أو أمر، يعني هذا شك من الراوي، هل اللفظ الأصلي يعني من بعد الصحابي، هل شك قال: قال الصحابي، وهو زوج النبي -عليه الصلاة والسلام-: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر،، يعني الصحابة، ولذا قال: أن تقتل الفأرة، ولو كان المأمور هو النبي -عليه الصلاة والسلام- لكان التعبير أن يقول: أمر أن يقتل الفأرة والعقرب، وعلى كل حال سواء كان آمر أو مأمور لا فرق -عليه الصلاة والسلام-

طالب:. . . . . . . . .

أي نسخة معك؟ عبد الباقي؟ يقتل وإلا يقتل؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في فرق، الفرق في تأنيث الفعل وتذكيره من أجل الفاعل أو نائبه، من أجل نائب الفاعل، هذا ما فيه إشكال، لا، الإشكال في أن يقتل، أو أمر أن يقتل، هذا يكون المأمور النبي -عليه الصلاة والسلام-، والآمر هو الله -عز وجل-.

طالب:. . . . . . . . .

يقتل عندك؟ وش يقول؟

طالب:. . . . . . . . .

القاف وش عليها؟

طالب: عندي يا شيخ الحركتين.

ساكنة على الوجهين القاف.

طالب:. . . . . . . . .

يقتل، هو الإشكال في كون التاء أو الياء مضمومة ما يحل الإشكال، يبقى، لكن إن كانت الياء مفتوحة، خلاص يكون المأمور هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وسواء كان -عليه الصلاة والسلام- آمر أو مأمور لا فرق، سواء كان آمر أو مأمور فهو لا ينطق عن الهوى -عليه الصلاة والسلام-.

((الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب)).

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟.

شرح كتاب الحج من صحيح مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب الحج من صحيح مسلمج ٥ · ص ٢٤