تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام)) يعني في الحرم داخل حدود الحرم ولو من غير محرم، والإحرام من المحرم ولو كان خارج الحرم: ((الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور)) وقال ابن أبي عمر في روايته: في الحرم والإحرام.

قال: حدثني حرملة بن يحيى -هو التجيبي- أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قالت حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور)).

ثم قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر أو أمر، أمر الضمير يعود الآمر هنا هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو أمر الآمر هنا ..

طالب:. . . . . . . . .

لا إشكال في حديث: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) أن الآمر هو الله -عز وجل-؛ لكن هنا في النص الذي معنا أمر هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- بلا شك المبلغ عن ربه -جل وعلا-، وأمر؟

طالب:. . . . . . . . .

لو كان المراد المأمور النبي -عليه الصلاة والسلام-، والآمر هو الله -جل وعلا- لقال: أمر أن يقتل ...

شرح كتاب الحج من صحيح مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب الحج من صحيح مسلمج ٥ · ص ٢٣