تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم شهادة المرء للتعريف بأشخاص لا يعرفهم

السؤال

فضيلة الشيخ، شهدت مع أحد الناس في الأحوال المدنية لإخراج هوية له وأنا لا أعرفه، فما حكم هذه الشهادة، مع العلم أنه يكثر في المحاكم شهادة أناس لآخرين من غير أن يعرف بعضهم بعضًا لاستخراج صك وكالة أو غيرها من الأمور التي لابد فيها من شاهدَين؟

الجواب

قد يُتسامح في مثل ذلك إذا عرفتَ صدقه، ورأيت -مثلًا- هويته أو بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به، وعرفت من سيماه أنه لا يتعمد كذبًا، وعرفت أن مثل هذه الشهادات لا يترتب عليها ظلم لأحد، أو أخذ مال من هذا لهذا، وإنما هي استخراج ملكية أو بطاقة شخصية أو حفيظة نفوس أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك لا بأس به؛ ولكن بعد أن تتثبت أنه من أهل الصدق.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٨١ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٨١ · ص ٧