تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم لبس اللباس الأسود

ثبت: (أنه ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء)، والعمامة ما يعم الرأس، أي: ما يجعل على الرأس، فاستدل بذلك على أنه يجوز لباس الأسود أحيانًا، سواء كان على جزء من البدن أو على أكثر البدن إذا كان ذلك لمصلحة، وهذا دليل على جواز لباس ما هو أسود؛ سواء كان سواده خالصًا أو مخلوطًا.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٧٨ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٧٨ · ص ٦