تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كون المسح خاصًا بالحدث الأصغر فقط

ومن الأحكام: أن المسح خاص بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل؛ فلا يمسح فيه بل لا بد من خلع الخفين وغسلهما بالحدث الأكبر، وقد جاء في حديث صفوان بن عسال قال: (أمرنا النبي ﷺ إذا كنا سفرًا أن نمسح وأن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم)، يعني: أما من الأحداث الصغرى فلا ننزع منها خفافنا ثلاثة أيام للمسافر.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٣ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٣ · ص ٥