تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موقف الإمام في الصلاة على الجنازة

أما الحديث بعده فيتعلق بموقف الإمام، فإذا صلى الإمام على الجنازة فأين يقف؟ في هذا الحديث أنه يقف من المرأة عند وسطها، وورد في حديث آخر أنه يقف من الرجل عند صدره، وفي حديث آخر عند رأسه، فهذه هي السنة، فالمرأة يقف عند وسطها، والرجل إما عند صدره أو عند رأسه أو بينهما؛ فإن الصدر والرأس متقاربان، فإن وقف قرب الصدر وقرب الرأس فإنه يكفي ذلك، وعلى كل حال هذا هو المستحب، وإن غير ذلك فلا مانع، فلو وقف عند وسط الرجل أجزأ ذلك، وإذا اجتمعت جنائز رجال ونساء فإنه يجعل وسط المرأة محاذيًا لصدر الرجل، فيكون رأس المرأة مقدمًا على رأس الرجل، حتى يكون وسطها وصدره متحاذيين فيقف عندهما.

وتكون المرأة مما يلي القبلة، والرجل مما يلي المصلي، هكذا ترتيبهم، يقرب الرجل إليه ويجعل المرأة بعده إذا كان في الجنازة رجال ونساء، وإن كان هناك أطفال جعلهم في الوسط بين الرجال والنساء، فهذا ترتيبهم.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٢٧ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٢٧ · ص ١٢