تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في دار الإسلام.

وعلى قول (١) محمد لما اكتفى بتلك الحيضة لا يشترط حيضة (٢) أخرى (٣)، وفي المتلصّص يشترط حيضة أخرى في دار الإسلام؛ لأن الأولى إذا لم تعتبر صارت كأن لم تكن (٤).

- والله أعلم-

(١) في (ج) و(د):" عند".

(٢) "حيضة": ساقط من (ج) و(د).

(٣) انظر "شرح السير الكبير" ٣/ ٢٢٨٠.

(٤) لأن الملك لا يثبت للمتلصص قبل الإحراز. انظر "شرح السير الكبير" ٣/ ٢٢٨٠.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٦ · ص ٢٠٨٧