تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستحسان: أن الأهل كما يتناول الزوجة يتناول كلّ من يعوله، قال الله تعالى: ﴿فأسر بأهلك﴾ (١)، ثم قال: ﴿ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك﴾ (٢)، أطلق اسم "الأهل" بعد استثناء المرأة (٣).

ولا يدخل في الوصية (٤) المماليك (٥)، لأنهم خَدم الأهل، لا يقال لأمته أو عبده: "هو من أهله".

ولا يدخل في الوصية من يرث الموصى (٦) لما قلنا.

ولا يدخل فيها من أضيف إليه الأهل، لأن المضاف غير المضاف إليه.

ولا يدخل فيها من يجري عليه [كل] (٧) شهر نفقة معلومة، ولا يكون في منزله

= السمرقندي هذا القول إلى أبي حنيفة. انظر "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣١، و"بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥٠، والبناية ١٠/ ٥٠٨.

(١) سورة هود، الآية: ٨١.

(٢) سورة هود، الآية: ٨١.

(٣) وفي مختلف الرواية أن هذا قول أبي يوسف ومحمد، لأن الاسم يطلق على العيال، قال الله تعالى خبرا عن يوسف عليه السلام: ﴿وأتُوني بأهِلكُم أجمعين﴾ (يوسف: ٩٣) فيحمل على الكل. "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣١.

(٤) "في الوصية" ساقط من (ج) و(د).

(٥) بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٠.

(٦) وفي (ج) و(د): "ولا يدخل الوارث".

(٧) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٥ · الصفحة ١٦١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٥ · ص ١٦١٠