تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها ترك الحقيقة بالعرف جائز، لأن مقصود المتكلم الإفهام فينصرف إلى ما يتسارع أفهام الناس إليه.

والثالث: ما اختلف أصحابنا رحمهم الله فيه، نذكر ذلك في الفصل الأول من الباب.

وفي الباب خمسة فصول:

أما الأول: إذا أوصى بثلث ماله لأقربائه أو لذوي قرابته (١):

عند أبي حنيفة رحمه الله (٢) تعتبر لاستحقاق هذه الوصية شرائط ثلاثة (٣):

أحدها: الجَمع، فلا يعطى كل الوصية للواحد، لأن الأقرباء جمع، وكذا قوله (٤) "ذوي" بذكر الجمع، فلا تعطى كل الوصية للواحد، والإثنان وما فوقهما جَمع في

= فحمل على المجاز". (بدائع الصنائع) ٧/ ٣٤٧.

(١) ويقول الكاسانى: "ولو أوصى لذوى قرابته، أو قراباته، أو لأنسابه، أو لأرحامه، أو لذوى أرحامه هذه الألفاظ الخمسة سواء. (بدائع الصنائع ٧/ ٣٤٨).

(٢) "رحمه الله" ساقط من (ج) و(د).

(٣) وذكر الكاسانى خمسة شرائط عند أبي حنيفة رحمه الله حيت يقول: فالحاصل عند أبى خيفة يعتبر في هذه الوصية خمسة أشياء: الرحم المحرم، والأقرب فالأقرب، وجمع الوصية - وهو اثنان فصاعدًا - وأن يكون سوى الوالدين والمولودين وأن يكون ممن لا يرث. "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٤٨.

(٤) "قوله" ساقط من (ج) و(د).

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٥ · ص ١٥٩٧