تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا لم يجب على المشتري إعطاء الثمن قبل إحضار المبيع يستوثق من المشتري (١) بكفيل حتى يحضر البلد الذي فيه المبيع، ويدفع الثمن، فيأخذ المبيع، أو يبعث وكيلا بذلك (٢)؛ لأنه ربما يغيب المشتري، فيتضرر البايع بتأخير حقه، فيفعل ما قلنا نظرا لهما، وتحقيقا للتسوية بينهما.

-والله أعلم-

(١) في (ج) و(د): "يستوثق منه".

(٢) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٣ · ص ١١٣١