تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لم يكن له صديق، ولا زوجة، فاستحدث، فكلّمه، ينبغي أن يحنث عندهما على هذا الأصل.

وإن حلف: لا يكلم صاحب هذا الطّيْلَسَان (١)، فكلّمه بعد ما باع، حنث بالإجماع؛ لأن الإنسان لا يمتنع عن كلام صاحب الطيلسان، لأجل الطيلسان (٢)، فكانت، الإضافة للتعريف، وإن كلّم المشتري لا يحنث؛ لِما ذكرنا أن الإضافة للتعريف.

(١) "الطيلَسان": فارسي معرّب، قال الفارابي: هو فيعلان، بفتح الفاء والعين، والجمع: طَيَالِسة، والطيلسان: من لباس العجم، وفي القاموس: الطيلسان: ضرب من الأكيسة. "القاموس المحيط" و"المصباح المنير" مادة: طلس.

(٢) لأن الطيلسان مما لا يقصد بالمنع، وإنما يقصد ذات صاحبه، وإنها باقية. "بدائع الصنائع" ٣/ ٨٠.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ١ · ص ٣٢٩