تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليه: فيجوز عقد البيعة لإمامين في وقت واحد عند الحاجة (١).

وأما عن قولهم في مسألة الوعد والوعيد فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على مسألة إثابة الله تعالى للطائع، وعفوه عن العاصي، أو معاقبته:

"فهذا مذهب أهل السنة الخاصة، وسائر من انتسب إلى السنة والجماعة، كالكلابية، والكرامية، والأشعرية، والسالمية، وسائر فرق الأمة من المرجئة، وغيرهم.

والخلاف في ذلك مع الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون بتخليد أهل النار" (٢).

(١) منهاج السنة ٢/ ٢٩٤.

(٢) منهاج السنة: (٢/ ٣٠٢)؛ ونحوه في (٤/ ٥٧٠).

شرح التدمرية - محمد بن خليفة التميمي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التدمرية - محمد بن خليفة التميميج ٢ · ص ١١٧٢