تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفاسد، فإن الوطء فيه بشبهةٍ ولا تصير أم ولدٍ؛ لأنه لا مِلكَ له فيها.

(ولا يلزمه قيمه الولد)؛ لأنه لو وجب لوجب للرّاهن، وقد أذن في سببه، فسَقَط حَقُّه منه كالحُرَّة إذا أذنت في وطئها، فإن حَقَّها يسقط من المهر. (١)

* * *

(١) حاشية: بلغ العرض.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٣ · ص ٣٨٧