تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦١٩/ ١٤] مسألة: (وإذا أقرضه أثمانًا فطالبه بها في بلدٍ آخر لزمته)؛ لأن نقلها لا مؤنة فيه، فأشبه ما لو طلبها في بلدها.

[١٦٢٠/ ١٥] مسألة: (وإن أقرضه غيرها لم يلزمه)؛ لأن لنَقلِها مُؤنَةً، فلم يلزمه نقلها له، لقوله ﷺ: «لا ضرر ولاضرار» (١).

[١٦٢١/ ١٦] مسألة: (وإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها)؛ لعدم المؤنة في نقلها فأشبه دين الأثمان.

* * *

(١) سبق تخريجه في المسألة [١١٧/ ٣].

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٣ · ص ٣٦٤