تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقوله سبحانه: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله عليه السلام: «فمن زاد وازداد فقد أربى» (١)، ولأن ما كان محرَّمًا في دار الإسلام كان ربًا في دار الحرب كالرِّبا بين المسلمين. (٢)

* * *

(١) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (١٥٨٤) ٣/ ١٢١١.

(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: أن الربا محرم بين المسلمين مطلقًا في دار الإسلام ودار الحرب، وهذا لا نزاع فيه بالمذهب. الثاني: الربا بين المسلم والحربي محرم مطلقًا، والرواية الثانية: يجوز الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما في دار الحرب، وهي رواية الميموني عن الإمام أحمد، وفي نقل هذه الرواية اضطراب كما في الإنصاف. ينظر: المغني ٤/ ٤٧، والمبدع ٤/ ١٥٧، والإنصاف ١٢/ ١٣٤، وكشاف القناع ٨/ ٥١.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٣ · ص ٣١٥